٢١ - باب القوم لا يعلمون بيوم الفطر إلا بعد الزوال

٣ فقرات، ج ٢ ص ١٧٩

  1. م ٦٢٤ - واختلفوا في البينة تشهد يوم ثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال أن الهلال رؤي بالأمس [١/ ٢٧/ألف] ، فقالت طائفة: ليس عليهم أن يصلوا يومهم ولا من الغد، هذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال مالك.

    ج ٢ ص ١٨٠وقال آخرون: يخرجون إلى العيد في الغد، هذا قول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق وأحمد.

    ج ٢ ص ١٧٩
  2. وبه نقول.

  3. (ح ٣٧٦) لحديث روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا

    أن يغدوا إلى مصلاهم.