٢٢ - باب تيمم من يخشى فوات العيد
فقرة واحدة، ج ٢ ص ١٨٠
- ج ٢ ص ١٨٠
م ٦٢٥ - واختلفوا في الرجل يخشى فوات العيد إن ذهب يتوضأ، فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: يتوضأ وإن فاتته.
وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي: يتيمم.
وقال أبو بكر: بالقول الأول أقول.