٦ - باب قبض الوالد من نفسه ما يهبه لولده

٣ فقرات، ج ٧ ص ٨٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٣٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها، أو عبدا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه: أن الهبة تامة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ٨٣
  2. وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز.

  3. وروينا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: أحق من يجوز على الصبي أبوه.