٩ - باب الهبة على الثواب، واختلاف أهل العلم فيه

فقرتان، ج ٧ ص ٨٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٣٧ - واختفوا في الهبة، يريد الواهب الثواب.

    ج ٧ ص ٨٥
  2. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هي ردّ على صاحبها، أو يثاب منها، وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عه، وفضالة بن عبيد، وبه قال مالك بن أنس.

    ج ٧ ص ٨٦وقال طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة، هذا قول الشافعي رواه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: إذا وهبه عبدا على أن يعوضه شيئاً معلوما فهو بمنزلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء: كان له فإن تقابضا فليس لواحد منهما رجوع، فإن وجد أحدهما بما قبض عيباً رده.