٩ - باب الهبة على الثواب، واختلاف أهل العلم فيه
فقرتان، ج ٧ ص ٨٥
- ج ٧ ص ٨٥
قال أبو بكر:
م ٤٣٣٧ - واختفوا في الهبة، يريد الواهب الثواب.
-
فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: هي ردّ على صاحبها، أو يثاب منها، وروينا معنى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عه، وفضالة بن عبيد، وبه قال مالك بن أنس.
ج ٧ ص ٨٦وقال طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة، هذا قول الشافعي رواه عنه أبو ثور، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: إذا وهبه عبدا على أن يعوضه شيئاً معلوما فهو بمنزلة البيع إن أراد أحدهما منع صاحبه من الشيء: كان له فإن تقابضا فليس لواحد منهما رجوع، فإن وجد أحدهما بما قبض عيباً رده.