٣ - باب الحلف بالقران
٤ فقرات، ج ٧ ص ١٠٣
- ج ٧ ص ١٠٣
قال أبو بكر:
م ٤٣٧٥ - واختلفوا في ما على من حلف بالقرآن، فحنث.
- ج ٧ ص ١٠٤
فكان ابن مسعود يقول: عليه بكل آية يمين، وبه قال الحسن البصري.
وقال أحمد: ما أعلم شيئاً يدفعه.
وقال أبو عبيد: يكون يميناً واحدة.
وقال النعمان: لا كفارة عليه.
-
م ٤٣٧٦ - وقال يعقوب: من حلف بالرحمن، فحنث: إن أراد بالرحمن، الله تعالى، فعليه كفارة يمين، وإن أراد سورة الرحمن، فحنث، فلا كفارة عليه.
-
وكان قتادة يكره أن (١) يحلف بالمصحف.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يكره ذلك.