٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به

٦ فقرات، ج ٧ ص ١٠٤

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٨٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أمر يإبرار المُقسم" .

    ج ٧ ص ١٠٤
  2. م ٤٣٧٧ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.

  3. فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.

    ج ٧ ص ١٠٥
  4. وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.

    وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.

  5. وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.

  6. وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.