١٠ - باب اليمين بالعهد
٣ فقرات، ج ٧ ص ١١١
- ج ٧ ص ١١١
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.
فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)
- ج ٧ ص ١١٢
وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
-
واختلف فيه عن الثوري.
قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.