١٠ - باب اليمين بالعهد

٣ فقرات، ج ٧ ص ١١١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٨٤ - واختلفوا فيما يجب على من حلف بالعهد، فحنث.

    فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، روينا هذا القول عن الشعبي، والحسن، وطاووس، والحارث العكلي، وقتادة، والحكم (٢)

    ج ٧ ص ١١١
  2. وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.

    ج ٧ ص ١١٢
  3. واختلف فيه عن الثوري.

    قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.