١١ - باب اليمين بالميثاق والكفاله
فقرة واحدة، ج ٧ ص ١١٢
- ج ٧ ص ١١٢
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٥ - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.
وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.