١١ - باب اليمين بالميثاق والكفاله

فقرة واحدة، ج ٧ ص ١١٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٨٥ - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.

    وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.

    وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.

    ج ٧ ص ١١٢