١٣ - باب ما يجب على من حلف بعتق رقبة ثم حنث

فقرتان، ج ٧ ص ١١٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٩١ - اختلف أهل العلم فيمن حلف بعتق رقبة، أن لا يفعل كذا، وحنث.

    فقالت طائفة: عليه كفارة يمين، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} الآية.

    ج ٧ ص ١١٤
  2. روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (١) رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وأبو ثور.

    وقالت طائفة: يعتق رقبة، هذا قول مالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.