الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٤ - كتاب النذور والأيمان ١٤ - باب مسألة فقرة واحدة، ج ٧ ص ١١٤ م ٤٣٩٢ - واختلفوا في الرجل يقول: علي عتق رقبة إن فعلت كذا، ففعله.فقالت طائفة: عليه كفارة اليمين، روينا هذا القول عن الحسن، وطاووس، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.ج ٧ ص ١١٥وقال قتادة: إذا قال: عليّ مائة رقبة إن فعلت كذا وكذا، فحنث: يعتق رقبة واحدة. ج ٧ ص ١١٤ الباب السابق١٣ - باب ما يجب على من حلف بعتق رقبة ثم حنث الباب التالي١٥ - باب اليمين بالطلاق