٢٠ - باب وقت الاستثناء

٩ فقرات، ج ٧ ص ١٢١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣٩٩ - اختلف أهل العلم في الوقت الذي إذا استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

    فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلاً بيمينه، فليس عليه كفارة، هذا قول الحسن البصري، والنخعي، وعطاء، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ١٢١
  2. وقد روينا عن طاووس أنه قال: له أن يستثنى ما دام في مجلسه، وبه قال الحسن البصري.

    وقال قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم، أو يتكلم، فله [[مستثناه] ].

    وقال أحمد: يكون الاستثناء ما دام في ذلك مال أمر، وبه قال إسحاق.

  3. وقد روينا عن عطاء أنه قال: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة اللبن.

  4. وفيه قول رابع: روينا عن ابن عباس أنه كان يرى الاستثناء بعد حين.

    ج ٧ ص ١٢٢
  5. وقد روينا عن مجاهد أنه قال: أن قال بعد سنين: إن شاء الله، فقد استثنى.

  6. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: إن قال إن شاء الله، بعد أربعة أشهر، فقد استثنى.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

  7. (ح ١٣٩٧) لأنه - صلى الله عليه وسلم -، لما قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله" .

  8. كلاماً متصلاً مستمسكاً بعضه ببعض، ولم يجعل بينه فصلاً: دل على أن اليمين إذا انقضت، وصار بينها وبين الاستثناء فصلاً (١) ، أن ذلك لا ينفع.

  9. ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول، ما وجبت كفارة على حالف أبداً، لأنه يستثني إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه.