الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٤ - كتاب النذور والأيمان ٢١ - باب الاستثناء في الطلاق ٤ فقرات، ج ٧ ص ١٢٢ قال أبو بكر:م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،ج ٧ ص ١٢٣وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. ج ٧ ص ١٢٢ ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي. وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة. وبالقول الأول أقول (١) . الباب السابق٢٠ - باب وقت الاستثناء الباب التالي٢٢ - باب اليمينين يستثنى الحالف في أحدهما