٢١ - باب الاستثناء في الطلاق

٤ فقرات، ج ٧ ص ١٢٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٠٠ - واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق.

    فقالت طائفة: ذلك جائز، روينا هذا القول عن طاووس،

    ج ٧ ص ١٢٣وبه قال حماد الكوفي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ١٢٢
  2. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق، في قول مالك، والأوزاعي.

  3. وهذا قول الحسن، وقتادة في الطلاق خاصة.

  4. وبالقول الأول أقول (١) .