٢٩ - باب الرقاب
٤٧ فقرة، ج ٧ ص ١٣٤
الصفحة ٢ من ٢
- ج ٧ ص ١٣٨
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
ج ٧ ص ١٣٩وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.
قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.
-
م ٤٤٥٣ - وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.
-
لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.
-
ويجزئه في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
-
م ٤٤٥٤ - وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٤٤٥٥ - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.
-
وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.