٢٩ - باب الرقاب

٤٧ فقرة، ج ٧ ص ١٣٤

الصفحة ٢ من ٢

  1. لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

    ج ٧ ص ١٣٩وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.

    قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.

    ج ٧ ص ١٣٨
  2. م ٤٤٥٣ - وإن قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.

  3. لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

  4. ويجزئه في قول أصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

  5. م ٤٤٥٤ - وإن أعتق عبداً على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  6. م ٤٤٥٥ - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.

  7. وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.