٣١ - باب كفارة العبد
٧ فقرات، ج ٧ ص ١٤٤
- ج ٧ ص ١٤٤
قال أبو بكر:
م ٤٤٦٩ - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.
-
فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:
[٢/ ٢٢٧/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (٢) : لا يجزئه غير ذلك.
وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.
-
أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا
يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.
-
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.
-
م ٤٤٧٠ - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.
-
فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.
ج ٧ ص ١٤٥وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم
يكن فيه يده مال لنفسه: صام.
وقال (١) أبو حنيفة: لا يجزئه.
-
ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.
وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.