٣١ - باب كفارة العبد

٧ فقرات، ج ٧ ص ١٤٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٦٩ - واختلفوا فيما يجب على العبد إذا حنث في يمينه.

    ج ٧ ص ١٤٤
  2. فكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون:

    [٢/ ٢٢٧/ألف] ليس عليه إلا الصوم، وقال الشافعي، وأصحاب الرأي (٢) : لا يجزئه غير ذلك.

    وقال أبو ثور: إذا أعطاه مولاه ما يكفر، فأطعم، أو أعتق، أوكسا.

  3. أجزأه واختلف فيه عن مالك، فحكى ابن نافع أنه قال: لا

    يكفر العبد بالعتق، لأنه لا يكون له الولاء، ولكن يكفر بالصدقة إن أذن له سيده، وأصوب ذلك أن يصوم.

  4. وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن أطعم، أو كسا بإذن السيد فما هو بالبين وفي قلبي منه شيء.

  5. م ٤٤٧٠ - واختلفوا في الغلام، يكون نصفه حراً.

  6. فكان النعمان يقول: لا يجزئه إلا الصيام.

    ج ٧ ص ١٤٥وقال الشافعي: عليه أن يكفر مما في يديه من المال، فإن لم

    يكن فيه يده مال لنفسه: صام.

    وقال (١) أبو حنيفة: لا يجزئه.

  7. ويجزئه أن يكفر مما في يديه في قول يعقوب، ومحمد.

    وقال أبو ثور: إن أذن له المولى، فكفر بما يصيبه في يومه: أجزأه.