٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه
فقرتان، ج ٧ ص ١٤٥
- ج ٧ ص ١٤٥
قال أبو بكر:
م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.
-
فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.
وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.