٣٢ - باب الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

فقرتان، ج ٧ ص ١٤٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٧١ - كان الثوري يقول: إذا حلف النصراني، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وبه قال أصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ١٤٥
  2. فإن حنث بعد إسلامه: فلا كفارة عليه.

    وقال الشافعي، وأبو ثور: عليه الكفارة وبه نقول.