٣٤ - باب اليمين يكررها الحالف مرارا

فقرتان، ج ٧ ص ١٤٧

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٤٧٣ - اختلف أهل العلم في الحالف، يكرر يمينه في الشيء الواحد مراراً، في مجلس واحد، أو مجالس متفرقة.

    فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روينا هذا القول عن ابن عمر، وبه قال الحسن، وعروة بن الزبير، والزهري، ومالك ابن أنس، والأوزاعي، وأبو عبيد.

    وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأول، فهي يمين واحدة.

    ج ٧ ص ١٤٧
  2. وإن ردّد، يريد أن يغلظ، فلكل يمين كفارة، هذا قول الثوري، وبه قال أبو ثور.

    ج ٧ ص ١٤٨وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى، فكفارات شتى، روي هذا القول عن عمرو بن دينار، وقتادة.

    وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا حلف على أمور شتى، أو على شيء واحد، مراراً، في مجلس، أو مجالس، هذا قول أحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي (١) : عليه في كل يمين كفارة، إلا أن يريد التكرير.

    وقال أصحاب الرأي: عليه يمينان إذا حلف مرتين، إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى، فيكون عليه (٢) كفارة واحدة.