٣٥ - باب مسألة
٣ فقرات، ج ٧ ص ١٤٨
- ج ٧ ص ١٤٨
م ٤٤٧٤ - واختلفوا فيمن قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.
فقالت طائفة: تقع علي الطلقة الأولى والثانية، إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقاً بالتطليقة الأولى [٢/ ٢٢٨/ألف] .
- ج ٧ ص ١٤٩
وحلف (١) بطلاقها في الثالثة، كانت طالقاً بالثانية أخرى، وصارت الثالثة يميناً أخرى، إن أعاد الكلام وقعت عليها أيضاً [تطليقة أخرى فإن كان لم يدخل بها: وقعت عليها] (٢) تطليقة واحدة.
-
هذا قول أصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: لا يقع عليها من الطلاق شيء لأن ذلك تكرير للكلام.