٣ - باب السارق يسرق منه المتاع
٣ فقرات، ج ٧ ص ١٩١
- ج ٧ ص ١٩١
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.
فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.
وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.
-
وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع.
-
م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.