٤ - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها بينة وصاحب المتاع غائب

فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٩٧ - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.

    فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.

    وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.

    وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.

    قال أبو بكر: كقطع يده.

    ج ٧ ص ١٩٢