٤ - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها بينة وصاحب المتاع غائب
فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٢
- ج ٧ ص ١٩٢
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٧ - واختلفوا في السارق يقر بالسرقة، والمسروق منه غائب، أو تثبت عليه بينة.
فقال مالك: يقطع، وهذا قول ابن أبي ليلى، وأبي ثور.
وقال الشافعي، والنعمان، ويعقوب: لا يقطع حتى يحضر رب الشيء.
وقال يعقوب: في نفسي منه شيء.
قال أبو بكر: كقطع يده.