٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل أمره بالدخول

فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.

    فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

    وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.

    ج ٧ ص ١٩٣