٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل أمره بالدخول
فقرة واحدة، ج ٧ ص ١٩٣
- ج ٧ ص ١٩٣
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.
فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.