الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٦ - كتاب أحكام السراق ٥ - باب مسألة ٣ فقرات، ج ٧ ص ١٩٢ قال أبو بكر:م ٤٥٩٨ - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه. ج ٧ ص ١٩٢ فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه. وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.ج ٧ ص ١٩٣وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح. الباب السابق٤ - باب السارق يقر بالسارقة، أو تثبت عليه بها بينة وصاحب المتاع غائب الباب التالي٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل أمره بالدخول