٥ - باب مسألة

٣ فقرات، ج ٧ ص ١٩٢

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٥٩٨ - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضاً بقدر حقه.

    ج ٧ ص ١٩٢
  2. فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.

  3. وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.

    ج ٧ ص ١٩٣وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.