١٤ - باب سارق المصحف

فقرتان، ج ٧ ص ٢٠٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف.

    ج ٧ ص ٢٠٠
  2. فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.

    ج ٧ ص ٢٠١وقال النعمان: لا أقطع (١) من سرق مصحفاً.

    قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف.