الكتب كاملة/ الإشراف على مذاهب العلماء /٨٦ - كتاب أحكام السراق ١٤ - باب سارق المصحف فقرتان، ج ٧ ص ٢٠٠ قال أبو بكر:م ٤٦١٤ - واختلفوا فيما على سارق المصحف. ج ٧ ص ٢٠٠ فكان الشافعي، وابن القاسم، صاحب مالك، ويعقوب، وأبو ثور يقولون: يقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليد.ج ٧ ص ٢٠١وقال النعمان: لا أقطع (١) من سرق مصحفاً.قال أبو بكر: يقطع سارق المصحف. الباب السابق١٣ - باب سرقة المواشي من الحرز، وغير الحرز الباب التالي١٥ - أبواب الحرز