٢٦ - باب سرقة الحربي والذمي

فقرتان، ج ٧ ص ٢٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٦٩ - واختلف أهل العلم في الحربي يدخل دار الإِسلام بأمان (١) ويسرق [٢/ ٢٤٤/ألف] .

    فقال الشافعي، والنعمان، وابن الحسن: لا قطع عليه، ويضمن السرقة.

    ج ٧ ص ٢٢٦
  2. وروينا عن ابن عباس: انه كان لا يرى على أهل الذمة قطعاً.

    وقال أبو ثور: تقطع يده إذا لم يعذر بالجهالة.

    وقال مالك: يقطع إذا سرق، ولا يقام عليه حد الزنى.

    قال أبو بكر: ليس بينهما فرق.