٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب
فقرتان، ج ٧ ص ٢٢٦
- ج ٧ ص ٢٢٦
قال أبو بكر:
م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.
فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.
- ج ٧ ص ٢٢٧
هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.
وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.
وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.