٢٧ - باب إقامة الحدود في أرض الحرب

فقرتان، ج ٧ ص ٢٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٧٠ - واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب.

    فقالت طائفة: تقام الحدود، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام.

    ج ٧ ص ٢٢٦
  2. هكذا قال الشافعي، وبه قال مالك، والليث بن سعد.

    وقال الأوزاعي: يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر (١) من الأمصار الحدود في عسكره في القطع، فإذا قفل قطع.

    وقال النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب، وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون إمام مصر، أو الشام، أو العراق، أو ما أشبهه، فيقيم الحدود في عسكره.

    ج ٧ ص ٢٢٧