٢٨ - باب حد البلوغ

١٦ فقرة، ج ٧ ص ٢٢٧

  1. قال أبو بكر: قال الله عز وجل: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية.

    وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ} الآية، وبلوغ النكاح هو الحلم.

    ج ٧ ص ٢٢٧
  2. (ح ١٤٢١) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلمُ عن الصبي حتى

    يحتلم".

  3. م ٤٦٧١ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل.

  4. م ٤٦٧٢ - وأجمع أهل العلم على أن الفرائض تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، فهي والرجل في حكم الاحتلام سواء.

    ج ٧ ص ٢٢٨
  5. م ٤٦٧٣ - واختلفوا في خصال سوى الاحتلام.

  6. فمما اختلفوا فيه: بلوغ خمسة عشرة سنة.

  7. فممن رأى أن الغلام إذا كمل له خمس عشرة سنة أنه بالغ: الشافعي، والأوزاعي، وأحمد.

  8. وفيه قول ثان: وهو أنه بالغ إذا كمل له أربع عشرة سنة وطعن في الخمس عشرة، هذا قول إسحاق.

  9. وأما مالك، وأهل المدينة، وأهل الكوفة، فليس يرون ذلك ولا يعتبرون به.

  10. م ٤٦٧٤ - واختلفوا في الإنبات.

  11. فجعلت فرقة الإنبات حد البلوغ، هذا قول القاسم، وسالم (١) ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  12. (ح ١٤٢٢) واحتجوا بحديث عطية القرظي.

  13. والشافعي لا يقول به، إلا في أهل الشرك الذين لا يوفقون على أسنانهم.

    ج ٧ ص ٢٢٩
  14. وقد روينا عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما [٢/ ٢٤٤/ب] ، وابن الزبير أنهم جعلوا حد البلوغ: بلوغ ستة أشبار، وبه قال إسحاق.

    وقال عطاء بن أبي رباح، والحكم، والزهري: لا قطع على من لم يحتلم.

  15. وخالف النعمان ذلك كله، فقال: حد البلوغ في الغلام استكمال ثماني عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك وفي الجارية استكمال سبع عشرة، إلا أن تحيض قبل ذلك (١) .

    قال أبو بكر: لا شك أن الاحتلام حد البلوغ، وقد يكون حد البلوغ استكمال خمس عشرة سنة، ويكون الإنبات كذلك حد البلوغ.

  16. م ٤٦٧٦ - وليس على من بلغ مغلوباً على عقله شيء من الفرائض.