٨ - باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما تقطع فيه اليد في السرقة

فقرتان، ج ٧ ص ٢٤٥

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٦٩١ - واختلفوا في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد.

    فقال مالك: للإمام أن يحكم عليه بحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل، هذا قول مالك، وأبي ثور.

    وقال آخرون: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ٢٤٦قال أبو بكر: فمن الفرق البين بينهما وجوب قطع اليد والرجل على المحارب، وإنما يجب على السارق قطع اليد فقط، فإذا جاز التغليظ على المحارب دون السارق فكذلك جاز أن يغلظ عليه، فيوجب عليه على ظاهر الآية قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد.

    ج ٧ ص ٢٤٥
  2. وهذا يلزم من قال: لا يقاس أصل على أصل.