٩ - باب قطع الطريق على أهل الذمة وقطع الذمي الطريق على أهل الملة
٧ فقرات، ج ٧ ص ٢٤٦
- ج ٧ ص ٢٤٦
قال أبو بكر:
م ٤٦٩٢ - كان الشافعي يقول: وإذا قطع المسلمون على أهل الذمة، حُدوا حدودهم لو (١) قطعوا على المسلمين، إلا أني واقف في أن أقتلهم إن قتلوا، أو أضمنهم الدية.
وقال أبو ثور: نحكم عليهم على من قطعوا، على مسلمين أو ذميين.
-
وكذلك نحكم عليهم مسلمين كانوا أو ذميين.
-
وحكي ذلك عن الشافعي، والكوفي.
-
م ٤٦٩٣ - وقال الشافعي، وأبو ثور: إذا قطع أهل [٢/ ٢٤٨/الف] الذمة على المسلمين، حدوا حدود المسلمين، وبه قال أصحاب الرأي.
- ج ٧ ص ٢٤٧
م ٤٦٩٤ - وفي قول الشافعي: الحكم على المرأة كالحكم على الرجل.
-
م ٤٦٩٥ - وكذلك قال أبو ثور في العبيد، والنساء: أن الحكم عليهم كالحكم على الأحرار.
-
م ٤٦٩٦ - وليس كذلك الصبيان، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن الحدود غير واجبة عليهم، ويغرمون ما أتلفوا من مال.