١٠ - باب قتال الرجل عن نفسه وماله

٥ فقرات، ج ٧ ص ٢٤٧

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٣٠) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قُتل دون مالهِ فهُو

    شهيدٌ.

    ج ٧ ص ٢٤٧
  2. م ٤٦٩٧ - قال أبو بكر: روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص، ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم.

  3. هذا مذهب ابن عمر، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان.

    ج ٧ ص ٢٤٨قال أبو بكر: وهذا يقول عوام أهل العلم إن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله، إذا أريد ظلماً (١) ، للأخبار التي جاءت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، لم تخص وقتاً دون وقت، ولا حالاً دون حال؟ إلا السلطان، فإن جماعة أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته: أنه لا يحاربه، ولا يخرج عليه.

  4. (ح ١٤٣١) للأخبار الدالة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم، والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة.

  5. (ح ١٤٣٢) وروينا عن ابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهُهُ فليصبر فإنه ليس أحدُ يفارقُ الجماعةَ إلا مات ميتةً جاهليةَ" .