١٤ - باب المكاري والملاح وصاحب السفينة يقصرون الصلاة

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢٠٩

  1. م ٦٧٢ - واختلف أهل العلم في الملاح والمكارى وصاحب السفينة، تحضرهم الصلاة، فقالت طائفة: يتصرون الصلاة إذا سافروا، هذا قول

    ج ٢ ص ٢١٠الشافعي، وابن الحسن، وأبي ثور.

    وقال أحمد في الملاح إذا كانت السفينة بيته: يتم الصلاة، وقال في المكارى الذي دهره في السفر: يقصر.

    ج ٢ ص ٢٠٩
  2. م ٦٧٣ - واختلفوا فيمن خرج عن القرية الميل والميلين ثم أقام به يوماً أو يومين، فقال مالك: لا يقصر حتى يخرج عن ما تجب فيه الجمعة.

  3. ويقصر في قول الشافعي إذا أبرز عن البيوت.