١٥ - باب من نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر

٤ فقرات، ج ٢ ص ٢١٠

  1. م ٦٧٤ - أجمع أهل العلم على أن من نسى صلاة في حضر فذكرها في سفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصري.

    ج ٢ ص ٢١٠
  2. م ٦٧٥ - واختلفوا [١/ ٤٣/ألف] فيمن نسى صلاة في سفر فذكرها في الحضر، فقال الحسن البصري، وحماد بن أبي سليمان،

    ج ٢ ص ٢١١ومالك، والثوري، وأصحاب الرأي: يصليها صلاة سفر كما كانت فرضت عليه.

    وقال الأوزاعي: يصليها أربعاً وبه قال الشافعي آخر قوليه، وقد كان قبل يقول بقول مالك.

  3. وكما قال الأوزاعي: قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  4. وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: من نسى صلاة في الحضر فذكرها في السفر قال: يصليها صلاة سفر، إذا نسى صلاة في السفر فذكرها في الحضر صلى صلاة الحضر.

    قال أبو يكر: والحسن يختلف قوله في هذه المسألة، لأنا قد ذكرنا من رواية يونس عنه ما وافق قوله قول مالك، والثوري.