[مسألة]

فقرة واحدة، ج ٧ ص ٢٥٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٠٥ - وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً، حتى يكون معه الوطء.

    ج ٧ ص ٢٥٤