٦ - [باب الذمية تكون تحت المسلم]

٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٤

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٠٦ - واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟.

    ج ٧ ص ٢٥٤
  2. فقال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسليمان بن موسى، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور: وإذا دخل بها فهو محصن.

    وقالت طائفة: لا تحصنه. هذا قول الشعبي، وعطاء، ومجاهد، والنخعى، والثوري، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٣٨) وقد ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "رجم يهودياً ويهودية" .

    ج ٧ ص ٢٥٥
  3. ولا يرجم إلا محصنين.

  4. وإذا كانت محصنة فهي تحصنه.