١٣ - باب عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم
٨ فقرات، ج ٧ ص ٢٥٩
- ج ٧ ص ٢٥٩
-
وفيه قول ثان: وهو أن الطائفة رجلان، هذا قول عطاء، وإسحاق.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الطائفة ثلاثة، هذا قول الزهري، والشافعي.
-
وللشافعي قول ثان: وهو أن الطائفة أربعة.
-
هذا قول مالك، والقول الأول قاله الشافعي في كتاب صلاة الخوف.
وقال ربيعة: الطائفة ما زاد على أربعة.
-
وفيه قول سادس: وهو أن الطائفة عشرة، هذا قول الحسن البصري.
وقال قتادة في قوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} قال: نفر من المؤمنين.
قال أبو بكر: والطائفة: الجماعة، وقد يقع هذا الاسم على الواحد، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} إلى آخر الآية.
- ج ٧ ص ٢٦١
يدل على صحته (١) [الآية التي بعدها] (٢) ، وهو قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} .
-
مع الأخبار التي جاءت في ذلك.