١٤ - باب حضور الإمام المرجوم

٤ فقرات، ج ٧ ص ٢٦١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧١٧ - واختلفوا في حضور الإمام المرجوم.

    ج ٧ ص ٢٦١
  2. فروينا عن علي رضي الله عنه انه قال: إذا ظهر الحبل من الزنا، كان أول من يرجم الأمام، ثم الناس، وإذا قامت البينة رجمت البينة، ثم رجم (٣) الناس.

    وقال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام، ثم الناس.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن الإمام لا يحضر المرجوم، وللشهود، لأن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قد رجم رجلاً وامرأة، ولم يحضرهما.

  4. هذا قول الشافعي.

    قال أبو بكر: هكذا أقول، وإن حضر الإمام فلا شيء عليه.