٥ - باب صلاة من يعالج عينيه مستلقيا

٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٥

  1. م ٦٨٥ - واختلفوا في المرء يعالج عينيه مستلقياً، فقالت طائفة: لا تجزيه الصلاة إلا قائماً، أراد ابن عباس: معالجة عينيه فأرسل إلى عائشة،

    ج ٢ ص ٢١٦وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم - فكلهم قال: إن أنت مت في السبع كيف تصنع بالصلاة، ترك معالجة عينيه.

    ج ٢ ص ٢١٥
  2. وكره ذلك عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبو وائل، ومالك ابن أنس، والأوزاعي.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يجزيه أن يصلي مستلقياً، هذا قول جابر بن زيد، وأصحاب الرأي [١/ ٤٤/ألف] .

    قال أبو بكر: لا يجزيه.