٦ - باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض
٣ فقرات، ج ٢ ص ٢١٦
- ج ٢ ص ٢١٦
(ح ٣٩٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت أبي حبيش: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة.
-
م ٦٨٦ - وأجمع أهل العلم على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضها، فيجب عليها القضاء.
-
م ٦٨٧ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضها في شهر رمضان.