٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى
فقرتان، ج ٧ ص ٣٠٢
- ج ٧ ص ٣٠٢
قال أبو بكر:
(ح ١٤٥٧) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال لماعز: " أَنكْتَها (١) حتى
غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المِرْوَدُ في الُمكْحُلَة، والرشا في البئر؟، قال: نعم".
وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [٢/ ٢٥٨/ب] في المكحلة.
- ج ٧ ص ٣٠٣
وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهكذا أقول.