٤٦ - باب صفة الشهادة على الزنى

فقرتان، ج ٧ ص ٣٠٢

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٤٥٧) جاء الحديث عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أنه قال لماعز: " أَنكْتَها (١) حتى

    غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المِرْوَدُ في الُمكْحُلَة، والرشا في البئر؟، قال: نعم".

    وقال معاوية بن أبي سفيان: لا يجب الحد حتى يرى المرود [٢/ ٢٥٨/ب] في المكحلة.

    ج ٧ ص ٣٠٢
  2. وهذا قول الزهري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وهكذا أقول.

    ج ٧ ص ٣٠٣