٤٧ - باب حد الشهود إذا لم يتموا أربعة

فقرتان، ج ٧ ص ٣٠٣

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٧٩٤ - اختلف أهل العلم في وجوب الحد على الشهود إذا لم يكملوا أربعة.

    ج ٧ ص ٣٠٣
  2. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى عليهم الحد. وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    وقال قائل: الشاهد غير القاذف وألفاظهما مختلفة، والحد إنما يجب على القاذف، وليس الشاهد بقاذف.

    قال أبو بكر: وهذا قول يقل القائل به (١) ، وإن صح في النظر.