٤٨ - باب الشهود على الزنى يتم عددهم أربعة ولم يعدلوا
٤ فقرات، ج ٧ ص ٣٠٣
- ج ٧ ص ٣٠٣
قال أبو بكر:
م ٤٧٩٥ - اختلف أهل العلم في الشهادة على الزنى، يتم عددهم أربعة (٢) ولم يعدلوا.
- ج ٧ ص ٣٠٤
فكان الحسن البصري، والشعبي يريان: أن لا حد على الشهود، ولا على المشهود عليه.
-
وبه قال أحمد، والنعمان، ومحمد.
وقال مالك: إذا شهد عليه أربعة بالزنى، فإذا أحدهم عبداً، أو مسخوطاً يجلدون جميعاً.
-
م ٤٧٩٦ - وقال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق في أربعة عميان شهدوا على امرأة بالزنى: يضربون.