٦٤ - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٢٦
- ج ٧ ص ٣٢٦
قال أبو بكر:
م ٤٨٥٧ - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.
-
وبه قال أبو ثور.
-
م ٤٨٥٨ - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.
قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.