٦٤ - باب إذا قال الرجل للرجل: يا فاعل أمه

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٥٧ - روينا عن أبي هريرة أنه جلد رجلاً قال لآخر: يا نائك أمّه.

    ج ٧ ص ٣٢٦
  2. وبه قال أبو ثور.

  3. م ٤٨٥٨ - وإذا قال: فعلتُ بأمك، يعني القاذف أنه فعل ذلك، فلا حد عليه، في قول أبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه في الوجهين جميعاً.

    قال أبو بكر: قول أبي ثور حسن.