٦٥ - باب من قذف محدودا

١٣ فقرة، ج ٧ ص ٣٢٦

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٥٩ - وإذا قذف الرجل رجلاً محدودا في الزنى.

    ج ٧ ص ٣٢٦
  2. فعلى القاذف التعزير، ولا حد عليه، هكذا قال سعيد بن المسيب.

    وقال مالك: لا حد عليه.

  3. م ٤٨٦٠ - وإذا قذف الرجل امرأته، وقد كانت وُطئت حراماً.

  4. ففي قول الشافعي، والنعمان: لا حد عليه، ولا لعان.

    وقال الثوري: يستحب الدرء، ويعزر.

  5. م ٤٨٦٧ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً فليس لأبيه، ولا لابنه أن يطلب بالقذف ما دام المقذوف حياً.

    ج ٧ ص ٣٢٩
  6. هذا مذهب كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

  7. م ٤٨٦٨ - وإذا أوصى المقذوف بذلك إلى من يقوم به بعد وفاته: فذلك له، في قول أبي ثور، كما يقوم بسائر الحقوق.

    وقال أصحاب الرأي: ليس للوصي أن يطلب به.

  8. م ٤٨٦٩ - وإن وكل المقذوف من يطلب بحقه.

  9. جاز في قول أبي ثور، وللوكيل أن يضربه.

  10. وفي قول أصحاب الرأي: لا يحد حتى يحضر المقذوف.

  11. م ٤٨٧٠ - وإذا ضرب بعض الحد ثم مات.

  12. ففي قول الشافعي: لأوليائه أن يقوموا بباقي الحد، وأيهم قام به فله ذلك.

  13. وفي قول أبي ثور: يقومون به على قدر حقوقهم.

    وقال أصحاب الرأي: يدرأ عنه الحد، ولا يحده (١) .