٧١ - باب الكفاله في الحدود
٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٣١
- ج ٧ ص ٣٣١
قال أبو بكر:
ج ٧ ص ٣٣٢م ٤٨٧٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود، وممن حفظنا ذلك عنه شريح، والشعبي، ومسروق، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الكفالة أتم من هذا.
-
م ٤٨٧٦ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
-
م ٤٨٧٧ - وقال أبو ثور: وإذا شهد على رجل بالقذف، فحد بعض الحد، ثم هرب فأخذ، فإنه يتم عليه الحد.
-
م ٤٨٧٨ - فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم تجز شهادته، لأنه فُسّق بالقول "لا بالضرب.
وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.
قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول [٢/ ٢٦٥/ألف] .