٧١ - باب الكفاله في الحدود

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٣١

  1. قال أبو بكر:

    ج ٧ ص ٣٣٢م ٤٨٧٥ - كل من نحفظ عنه من أهل العلم لا يجيز الكفالة في الحدود، وممن حفظنا ذلك عنه شريح، والشعبي، ومسروق، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    ج ٧ ص ٣٣١
  2. وقد ذكرت هذه المسأله في كتاب الكفالة أتم من هذا.

  3. م ٤٨٧٦ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.

  4. م ٤٨٧٧ - وقال أبو ثور: وإذا شهد على رجل بالقذف، فحد بعض الحد، ثم هرب فأخذ، فإنه يتم عليه الحد.

  5. م ٤٨٧٨ - فإن شهد بشهادة قبل أن يتم الحد لم تجز شهادته، لأنه فُسّق بالقول "لا بالضرب.

    وقال أصحاب الرأي: شهادته جائزة، لأنه لم يضرب حدا تاما.

    قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول [٢/ ٢٦٥/ألف] .