٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود

٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٣١

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.

    فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    ج ٧ ص ٣٣١
  2. وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٦٠) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و: "البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه" .

  3. يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.