٧٠ - باب الاستحلاف في الحدود
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٣١
- ج ٧ ص ٣٣١
قال أبو بكر:
م ٤٨٧٤ - اختلف أهل العلم في الرجل يدعى عليه القذف، فينكر، ولا بينة للمقذوف.
فقالت طائفة: يستحلف، هذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا يمين على القاذف، هكذا قال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان، والثورى، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٠) قول النبي- صلى الله عليه وسلم - و: "البينة على الُمدعي واليمينُ على المُدّعى عليه" .
-
يوجب اليمين على الذي ادعي عليه القذف.