١٠ - باب من عليه صلاة واحدة من يوم وليلة لايعرفها بعينها
فقرة واحدة، ج ٢ ص ٢٢١
- ج ٢ ص ٢٢١
م ٦٩٣ - واختلفوا فيمن عليه صلاة واحدة لا يعرفها بعينها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: يصلي صلاة يوم وليلة.
وقال الثوري: يصلى الفجر ثم المغرب، ثم يصلى أربعاً ينوي إن كان الظهر أو العصر أو العشاء.
وقال الأوزاعي: يصلى أربعاً بإقامة.