١١ - مسائل
٥ فقرات، ج ٢ ص ٢٢١
- ج ٢ ص ٢٢١
م ٦٩٤ - قال مالك: والشافعي في المجنون: لا [١/ ٤٥/ألف] يقضى الصلاة.
وقال مالك: يقضى الصوم.
وقال الشافعي: لا يقضي، وبقول الشافعي قال أحمد.
-
م ٦٩٥ - وقال أحمد في الغلام: ابن أربع عشرة يترك الصلاة يعيدها، ويؤدب على الصلاة، وفي الصوم إذا أطاق الصوم، وليس عليه الإعادة في قول الشافعي إذا لم يكن احتلم.
-
م ٦٩٦ - وكان الشافعي، وسفيان الثوري، وغير واحد يقولون: في السكران يقضى الصلاة، ولا أحفظ عن غيرهم في ذلك خلافاً.
- ج ٢ ص ٢٢٢
وكذلك نقول.
-
م ٦٩٧ - واختلفوا فيما على المرتد من قضاء ما ترك من صلاته، فكان الأوزاعي يقول: إذا رجع إلى الإِسلام أعاد حجته لما حبط من عمله, قيل له: فيقضي الصلاة، قال: يستأنف العمل، وهو مذهب أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: عليه قضاء كل صلاة تركها في ردته.