٧٧ - باب جلد الشارب يوجد منه رائحة شراب يسكر كثيره

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣٣٩

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩٠ - واختلفوا في وجوب الحد بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.

    فقالت طائفة: يحد بحديث ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنهُ جلد من وُجد منه ريح الشراب الحدّ تاماً.

    ج ٧ ص ٣٣٩
  2. وبه قال ابن مسعود، ومالك، والشافعي.

  3. وضرب عمر بن عبد العزيز قوماً وجدواً على [٢/ ٢٦٦/ب] شراب، سكر بعضهم ولم يسكر بعض.

  4. وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا حد إلا ببينة، إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس.

    ج ٧ ص ٣٤٠وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.

    وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.

  5. وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.

  6. فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  7. (ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ ".

  8. (ح ١٤٧٠) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".