٧٧ - باب جلد الشارب يوجد منه رائحة شراب يسكر كثيره
٨ فقرات، ج ٧ ص ٣٣٩
- ج ٧ ص ٣٣٩
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٠ - واختلفوا في وجوب الحد بوجود رائحة الشراب الذي يسكر كثيره من الشارب.
فقالت طائفة: يحد بحديث ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أنهُ جلد من وُجد منه ريح الشراب الحدّ تاماً.
-
وبه قال ابن مسعود، ومالك، والشافعي.
-
وضرب عمر بن عبد العزيز قوماً وجدواً على [٢/ ٢٦٦/ب] شراب، سكر بعضهم ولم يسكر بعض.
-
وقد روينا عن عطاء أنه قال: لا حد إلا ببينة، إن الريح ليكون من الشراب الذي ليس به بأس.
ج ٧ ص ٣٤٠وقال عمرو بن دينار: لا حد في الريح.
وقال الثوري: وإن وجد من رجل ريح خمر، فليس عليه حد حتى يعترف، أو تقوم بينة أنه شربها، أو يوجد سكران ولكن عليه تعزير إذا وجد ريحه.
-
وقد روينا عن [ابن] (١) الزبير قولاً ثالثاً وهو: أن الرائحة إذا وجدت من المدمن حد، وإلا فلا.
قال أبو بكر:
(ح ١٤٦٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الخمر فاجلدوه.
-
فالجلد يجب على شارب الخمر، سكر أو لم يسكر، على ظاهر حديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
(ح ١٤٦٩) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢) قال: "كلّ مسكر خمرٌ، وكلّ خمرٍ حرامٌ ".
-
(ح ١٤٧٠) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما أسكر كثيرهُ فقليلُه حرامٌ".