٣ - باب التسوية بين دماء المسلمين

٨ فقرات، ج ٧ ص ٣٤٥

  1. قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} الآية.

    ج ٧ ص ٣٤٥
  2. (ح ١٤٧٥) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمنون تتكافأ دماؤهم" .

    ج ٧ ص ٣٤٦
  3. م ٤٨٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر، وإن كان الجاني مقعداً، وأعمى، أو أقطع اليدين والرجلين، والمقتول صحيح سوي الخلق.

  4. م ٤٨٩٤ - وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، إذا كان القتل عمداً، إلا شيئاً اختلف فيه عن علي، وعطاء، وروينا عن الحسن.

  5. وممن قال أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس، مالك بن أنس، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والنعمان، ومن تبعهما من أهل الكوفة، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  6. وهذا قول النفس، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، وقد روينا عن الحسن البصري أنه قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى تؤدى نصف الدية إلى أهله.

  7. وأصح الروايتين عن عطاء أنه قال: والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل، وعمرو (١) بن دينار.

  8. وفي حديث أنس بن مالك إثبات القصاص بين الرجل والمرأة وذلك:

    (ح ١٤٧٦) "أن رجلاً من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها، فأمر رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فرُجم بالحجارة حتى مات" .

    قال أبو بكر: والذي عن علي غير ثابت، وقد روينا عن الحسن خلاف ما ذكرناه عنه، فإذا اختلفت الأخبار عن الحسن صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع من السنن [٢/ ٢٦٨/ألف] الثابتة المستغنى بها عما سواها.

    ج ٧ ص ٣٤٧