٤ - باب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس
٣ فقرات، ج ٧ ص ٣٤٧
- ج ٧ ص ٣٤٧
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٥ - اختلف أهل العلم في وجوب القصاص بين الرجال والنساء فيما دون النفس.
-
فأثبتت طائفة القصاص بينهم في النفس وفيما دون النفس، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وفيه قول ثان: وهو أن لا قصاص بينهما فيما دون النفس، كذلك قال حماد بن أبي سليمان، والنعمان.
ج ٧ ص ٣٤٨قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة (١) كانت كافئة (٢) في النفس، وهو أعظم حظراً، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.