٨ - باب قتل الوالد بالولد
٧ فقرات، ج ٧ ص ٣٥١
- ج ٧ ص ٣٥١
قال أبو بكر:
م ٤٩٠٠ - اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنه عامداً.
فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه ديته، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وروي ذلك عن عطاء، ومجاهد وقال مالك، وابن نافع، وابن عبد الحكم: يقتل به.
قال أبو بكر: وهذا نقول، لظاهر الكتاب والسنة.
-
فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ} .
- ج ٧ ص ٣٥٢
(ح ١٤٨١) والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" .
-
ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب [٢/ ٢٦٩/ألف] من جملة الآية.
-
وقد روينا فيه أخباراً غير ثابتة.
-
م ٤٩٠١ - وكان مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور (١) يقولون: إذا قتل الابن الأب قتل به.