٧ - باب قتل المؤمن بالكافر

٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٥٠

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٨٩٩ - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.

    ج ٧ ص ٣٥٠
  2. فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.

  3. وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.

    ج ٧ ص ٣٥١وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أو المجوسى، قتل به المسلم، هذا قول أصحاب الرأي.

  4. وروي ذلك عن الشعبي، والنخعي، في اليهودي والنصراني خاصة.

  5. (ح ١٤٨٠) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" .

    قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يصح عن النبي خبر يعارضه.