٧ - باب قتل المؤمن بالكافر
٥ فقرات، ج ٧ ص ٣٥٠
- ج ٧ ص ٣٥٠
قال أبو بكر:
م ٤٨٩٩ - واختلفوا في قتل المؤمن بالكافر.
-
فروي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت: أنهم كانوا لا يرون قتل المؤمن بالكافر.
-
وبه قال عطاء، والحسن البصري، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور.
ج ٧ ص ٣٥١وقالت طائفة: إذا قتل المسلم اليهودي، أو النصراني، أو المجوسى، قتل به المسلم، هذا قول أصحاب الرأي.
-
وروي ذلك عن الشعبي، والنخعي، في اليهودي والنصراني خاصة.
-
(ح ١٤٨٠) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" .
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا يصح عن النبي خبر يعارضه.